التراخيص في قانون العمل المصري للقطاع الخاص. يعد قانون العمل من أهم القوانين الاقتصادية، فهو ينظم شئون القطاع الخاص في الدولة والعاملين به، ويعتبر من أهم القوانين الملحة التي لها أهمية كبيرة بالنسبة للمواطنين المصريين، فلنركز معنا في هذا المقال موقع tagrbty.com للتعرف أكثر على أهم المقالات

قانون العمل المصري في القطاع الخاص

  • وينتظر جميع العاملين في القطاع الخاص نشر مشروع قانون العمل الجديد لما له من أهمية كبيرة في تنظيم شؤون العاملين في القطاع ويمثل طفرة في إحقاق حقوقهم.

  • ومن المقرر عرض قانون العمل الجديد خلال الجلسة العامة للمجلس للتصويت على أحكامه ليتسنى اعتماده بصيغته النهائية

  • أوضحت وزارة العمل أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 يتضمن العديد من المواد التي تنظم وتحكم وتحمي كافة حقوق العاملين في القطاع الخاص في الإجازة المستحقة لهم.

وفيما يلي يمكنك التعرف أكثر على أهم المقالات القانونية المتعلقة بموضوع الإجازة

المادة (47)

  • تحدد مدة الإجازة السنوية للموظف الذي أمضى سنة خدمة كاملة (21) يوماً بأجر كامل

  • وتزيد المدة إلى (30) يوماً لمن أمضى في الخدمة (10) سنوات

  • بالنسبة للموظفين الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، فهي أيضًا 30 يومًا

  • لا تؤخذ في الاعتبار الإجازات والمناسبات والاحتفالات وفترات الراحة الأسبوعية عند حساب الإجازة

  • أما إذا قلت مدة خدمة الموظف عن المدة المقررة وهي سنة واحدة، فإنه يستحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في مكان العمل، بشرط أن يكون قد أمضى في الخدمة لدى صاحب العمل ستة أشهر على الأقل.

  • زيادة مدة الإجازة (7) أيام للموظفين الذين يقومون بأعمال خطرة أو في المناطق النائية أو الخطرة على الصحة.

المادة (48)

  • لصاحب العمل الحق في تحديد مواعيد الإجازة السنوية بما يتوافق مع متطلبات ظروف العمل. ولا يجوز قطع مدة الإجازة السنوية إلا لأسباب عاجلة تتعلق بالمصلحة العامة للعمل.

  • وينتهي استحقاق الموظف في الإجازة أو الراتب إذا رفض أخذ الإجازة في التاريخ والمدة المحددة له

  • يجب أن يحصل كل موظف على إجازته السنوية التي تستمر (15) يوما ويجب أن تشمل ستة أيام متتالية على الأقل، ويجب على صاحب العمل أن يتعهد بدفع رصيد إجازة كل موظف أو الأجر المقابل لها كل ثلاث سنوات.

  • في حال انتهاء علاقة العمل مع الموظف قبل نفاد رصيد إجازته، يحق له الحصول على الراتب كاملاً عن هذا الرصيد المتبقي

المادة (49)

  • في حالة خضوع الموظف لفحص في إحدى مستويات التدريب المختلفة، فهو من يحدد تاريخ إجازته، على أن يقوم بإبلاغ صاحب العمل بذلك قبل خمسة عشر يوما على الأقل من الموعد المقرر لأخذ الإجازة.

العناصر (50)

  • ولصاحب العمل حق حرمان العامل من الأجر المستحق عن مدة إجازته إذا ثبت أنه اشتغل بعمل آخر خلال مدة الإجازة، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بالعقوبة التأديبية.

المادة (51)

  • يجوز للموظف التوقف عن أداء عمله لسبب مؤقت لمدة لا تزيد على ستة أيام في السنة وبحد أقصى (2) يوم في المرة الواحدة.

  • وتحسب مدة الإجازة العرضية من المبلغ المتبقي من إجازته السنوية

المادة (52)

  • يحق للموظف إجازة في أيام العطل الرسمية التي يحددها مجلس الوزراء بحد أقصى (13) يوماً في السنة بأجر كامل.

  • ويحق لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الإجازة إذا كان العمل يتطلب ذلك، على أن يستحق العامل أجراً إضافياً يعادل أجره العادي.

المادة (53)

  • يستحق الموظف الذي عمل لدى صاحب العمل لمدة لا تقل عن (5) سنوات متتالية الحصول على إجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة القدس.

  • ويحق للموظف الحصول على هذه الإجازة مرة واحدة خلال كامل مدة خدمته

المادة (54)

  • يستحق الموظف إجازة مرضية إذا ثبت مرضه وتم تحديد مدتها من قبل الجهة الطبية المختصة. يتم صرف الإجازة طبقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.

  • يستحق العاملون في المنشآت الصناعية المشمولين بأحكام المادتين 1 و8 من القانون رقم (12) لسنة 1958م، في حالة ثبوت مرضهم، إجازة مرضية مدفوعة الأجر لمدة شهر كامل كل ثلاث سنوات متتالية، يجوز لهم ذلك الحصول على من ينفق العمل.

  • و(8) أشهر بدفع (75%) من راتبه، ثم (3) أشهر بدون راتب، عند إعداد تقرير عن إمكانية شفائه من الجهة المختصة.

  • يحق للموظف استخدام احتياطي إجازته السنوية بالإضافة إلى إجازته المرضية المتراكمة

  • يمكن للموظف أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان رصيده يسمح بذلك

المادة (55)

  • تحدد لائحة العمل في المنشأة شروط منح الإجازة التعليمية مدفوعة الأجر للموظف، مع مراعاة ما سبق ذكره في المادة (49) من هذا القانون.

اجازة للنساء العاملات

  • يحق للمرأة العاملة الحصول على إجازة أمومة لمدة أربعة أشهر، حيث تشمل هذه الفترة فترة ما قبل الولادة وما بعدها

  • يجب ألا تقل مدة إجازة الأمومة عن (45) يوماً، بشرط تقديم شهادة طبية تفيد إمكانية الولادة

  • إجازة الأمومة مدفوعة الأجر

  • وتستحق المرأة العاملة في القطاع الخاص هذه الإجازة مرتين فقط خلال مدة خدمتها

العمل الذي يستحق زيادة في الإجازة السنوية

أصدر وزير القوى العاملة القرار رقم 77 لسنة 2007 بتحديد الوظائف الصعبة والخطرة التي تستحق إجازة ممتدة ومنها:

  1. مصانع تكرير البترول

  2. مستودعات النفط السائل

  3. محطات تقطير الفحم ومشتقاته

  4. مصانع ومستودعات الكحول

  5. مصانع ومحلات الأسمدة الكيماوية

  6. مصانع ومستودعات المتفجرات والذخائر

  7. المستودعات ومستودعات التوزيع ومحطات إمداد البترول

  8. مصانع الأحماض والقلويات ومشتقاتها

  9. مصانع الدهانات والورنيش وغيرها

  10. مدابغ الجلود

  11. مصانع الفحم الحيواني

  12. الجمع بين المصانع والمحلات التجارية

  13. مصانع الأدوية

  14. مصانع ومحلات المبيدات الحشرية

  15. مصانع الغازات الصناعية والمعبأة المضغوطة

  16. مختبرات التحليل الكيميائي

  17. مصانع المواد الحرارية ومنتجات الطين الخشن

  18. مصانع البورسلين والبورسلين

  19. مصانع الغراء والجيلاتين

وهنا نكون قد انتهينا من التوضيحات الخاصة بإجازات العاملين بالقطاع الخاص وفقا لقانون العمل المصري الجديد. نأمل تعليقاتكم أسفل المقال وسنقوم بالرد على أي استفسار في أسرع وقت ممكن.