محظورات الإحرام هي الأشياء التي يمتنع الحاج أو المعتمر عن فعلها ما دام محرماً. فإذا تحلل سقط عنه التحريم. وفي هذه المحرمات بعض المحرمات خاصة بالرجال فقط، وبعضها مقسم بين النساء والرجال، وبعضها خاص بالنساء فقط، وفعل المحرمات عمدا وعمدا يؤدي إلى وجوب كفارة شرعية وكثيرة. الأشياء، وهل صنعها عن جهل أو نسيان؟ ولن يؤدي إلى أي شيء، لأن الله لم يجعل على عباده حرجاً بسبب الجهل والنسيان.

محظورات الإحرام للنساء

وفيما يلي بيان لمحظورات الإحرام بالنسبة للنساء:

  • قص شعر الرأس: ويتبع ذلك أيضاً حلق شعر الجسم أو إزالته بأي طريقة كانت، سواءً بالنتف أو القص أو أي طريقة أخرى، إلا إذا تم إزالة الشعر لسبب مشروع كالمرض أو غيره. يمكنه إزالة الشعر ولكن عليه دفع فدية. وذلك تصديقاً لقول الله تعالى في سورة البقرة: {ولا تحلق رأسك حتى يبلغ الهدي محله. فمن كان منكم مريضا أو به مرض كبير ففدية صيام أو صدقة. والشعائر }.
  • تقليم الأظافر وتقليمها: لا يجوز للمرأة أن تقصّ أظفارها ما دامت محرمة، سواء أظفر يدها أو رجلها، وإذا انتهت من إحرامها جاز لها ذلك.
  • التودد: لا يجوز للمرأة أن تجامع زوجها ما دام محرماً. وكذلك لا يجوز للمرأة أن تجامعه. ويدل على ذلك قوله تعالى في سورة علي -البقرة: {فمن فرض الحج بينه فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ومهما فعلت – فهو يعلم ذلك. فاللهم وتولوا أنفسكم فإن خير الحرص والحذر يا أولي الألباب.
  • المس بشهوة: لا يجوز للمرأة أن تمس زوجها بشهوة ما دام محرماً. وكذلك لا يجوز للرجل أن يمس امرأته بشهوة وهي محرمة. أما اللمس بدون شهوة فهو جائز.
  • التطيب بعد نية الإحرام: لا يجوز للمرأة المحرمة أن تضع أي طيب أو طيب على بدنها أو ثيابها ما دامت نية الإحرام. حديث عبد الله بن عباس قال: (كان رجل مع النبي صلى الله عليه وسلم فقتلته ناقته وهو محرم فمات. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بالماء والسدر وغطيه بثوبه، ولا تمسوه بالطيب، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً. .)
  • الصيد: لا يجوز صيد المرأة وهي محرمة، ويحرم حتى الصيد من الأرض أو حتى مساعدة الآخرين على الصيد بأي شكل من الأشكال، سواء بالإشارة أو الإشارة أو بأي طريقة أخرى. كما يحرم على المحرم أن يقطع شجراً في الحرم.
  • الزواج: لا يجوز إتمام عقد الزواج ما دامت المرأة في فترة الإحرام. وبمجرد انتهاء فترة الإحرام، يُسمح له بإتمام اتفاق ما قبل الزواج.
  • لبس النقاب: يحرم على المرأة لبس النقاب ما دامت محرمة. ولبس النقاب يعني تغطية الوجه وإظهار العينين فقط. وهذا محظور ولا يجوز في الإحرام، إذ يحرم الشرع على المرأة لبس النقاب أثناء الإحرام.
  • لبس البرقع: كما حرّمت الشريعة الإسلامية على المرأة لبس النقاب أثناء الإحرام، فقد حرمت عليها أيضاً لبس البرقع، وهو قطعة من القماش تغطي بها المرأة رأسها ووجهها، ويجب عليها كشفها. وجهه ما دام محرماً إلا إذا كان هناك أجانب. وفي هذه الحالة يجب عليه ستر وجهه، ولا يؤثر تغطية الوجه على صحة إحرامه.
  • استعمال القفازات: يحرم على المرأة لبس القفازات ما دامت محرمة، ولكن يجب أن تكون يدا المرأة ظاهرتين.